المحقق البحراني
253
الحدائق الناضرة
المختلف أيضا عن ابن البراج . وقال الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علة . وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها أخبار خمسين رجلا . أقول : ومنشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الأخبار في هذه المسألة : ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أن عليا عليه السلام كأن يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) أنه قال : " صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " . وصحيحة زيد الشحام أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . فقلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم " . وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " . وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على أنه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين . وهذه الأخبار هي مستند
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان وهي صحيحة المفضل والشحام المتقدمة ص 241 ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان .